responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 136
يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض
(2) ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما
(3) ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة
(4) ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابًا
(5) وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها
باب زكاة السائمة وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسًا فيجب
ـــــــــــــــــــــــــــــQالأرض فإنه نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل نمائه ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم إرصاده للنماء، إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبًا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيًا عند تمام كل حول لكونه مظنة النماء.

مسألة 2: (ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما) لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان منه.

مسألة 3: (ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة) وسيأتي ذلك في موضعه، ولا تجب في غير ذلك لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل.

مسألة 4: (ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابًا) وذلك ثابت بالإجماع والأخبار الصحاح، أخبار صدقات المواشي: «في خمس من الإبل شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين من الغنم شاة» روى ذلك البخاري.

مسألة 5: (وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة) على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[باب زكاة السائمة]
(هي الراعية) في أكثر الحول، لأنها لا تخلو من علف في بعضه، فاعتباره في الحول يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه، (وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل ولا شيء فيها

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست